نظام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لعام 1431هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجتمع المجلس الأعلى للمدينة برئاسة الرئيس أو نائبه أو من يفوضه ولا يكون اجتماع المجلس إلا بحضور أغلبية الأعضاء ونصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين. وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد