نظام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لعام 1431هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمدينة مجلس أعلى على النحو الآتي:
رئاسة
- رئيس مجلس الوزراء
- نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمشتريات العام نائبا للرئيس
- النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
- وزير الخارجية
- رئيس الاستخبارات العامة
- وزير التعليم العالي
- وزير البترول والثروة المعدنية
- وزير المالية والقنطرة
- وزير التجارة والصناعة
- وزير المياه والكهرباء
- وزير الزراعة
- وزير الصحة
- رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة والمنتجعة
- معالي الدكتور محمد بن إبراهيم السويل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد