القانوني

نظام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لعام 1431هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمدينة مجلس أعلى على النحو الآتي: رئاسة - رئيس مجلس الوزراء - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمشتريات العام نائبا للرئيس - النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - وزير الخارجية - رئيس الاستخبارات العامة - وزير التعليم العالي - وزير البترول والثروة المعدنية - وزير المالية والقنطرة - وزير التجارة والصناعة - وزير المياه والكهرباء - وزير الزراعة - وزير الصحة - رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة والمنتجعة - معالي الدكتور محمد بن إبراهيم السويل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٥/٠٣