اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق لعام 1392هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 13136/3/ ر
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-
تشكل أجهزة الرقابة والتحقيق وتباشر إجراءاتها واختصاصاتها على النحو المبين في نظام التأديب وفي هذه اللائحة وفيما يصدره رئيس الهيئة من قرارات تنفيذية وتعليمات تنظيمية تهدف إلى تطوير وتنسيق وتحقيق المهام المنوطة بالهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد