القانوني

اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق لعام 1392هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
13136/3/ ر

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- تشكل أجهزة الرقابة والتحقيق وتباشر إجراءاتها واختصاصاتها على النحو المبين في نظام التأديب وفي هذه اللائحة وفيما يصدره رئيس الهيئة من قرارات تنفيذية وتعليمات تنظيمية تهدف إلى تطوير وتنسيق وتحقيق المهام المنوطة بالهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٢/٠٧/٠١