القانوني

اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق لعام 1392هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
13136/3/ ر

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- رئيس هيئة الرقابة والتحقيق هو المسؤول عن الإشراف على أعمال الهيئة وتنظيم وإدارة وتطوير أعمالها وله سلطة وصلاحيات الوزراء ورؤساء الدوائر المستقلة في حدود النظم المعمول بها وهذه اللائحة. وله أن ينيب عنه وكلاء الهيئة أو أحدهم في بعض صلاحياته. ومن مهامه أيضاً بالإضافة إلى ما أسنده إليه نظام تأديب الموظفين ما يلي: 1. يتم عن طريق رئيس الهيئة الاتصال بالجهات العليا والوزارات كما يتم عن طريق رئيس الهيئة إحالة المعاملات والقضايا إلى أجهزة الهيئة المختصة. 2. إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لترتيب وتنظيم العمل وتحقيق التنسيق بين نشاطات أجهزة الهيئة والأجهزة الحكومية المختصة والإشراف على إعداد خطط وبرامج العمل ومتابعة تنفيذها من قبل جميع العاملين في جهاز الهيئة. 3. الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة. 4. بحث الشكاوى وإجراء التحريات واتخاذ ما يراه في أي مخالفة مالية أو إدارية من أي وحدة من وحدات الإدارة الحكومية أو أية مؤسسة أو شركة تخضع لرقابة الدولة. 5. تحديد الطرق والأساليب الخاصة بتقديم الشكاوى والتحريات وطريقة تسلمها والتصرف فيها وتقرير مدى التحقيق فيها وطريقته. 6. يجوز لأسباب جدية أن يفحص سجلات ووثائق الوحدات الإدارية كما يجوز له دخول المرافق العامة وتفتيشها وذلك بعد إخطار الجهة المختصة. 7. إصدار طلب استدعاء يلزم أي شخص بالحضور وأداء الشهادة أو تقديم وثائق يرى أنها تتعلق بموضوع التحقيق الذي يجريه فإن كان موظفًا يكون استدعاؤه عن طريق مرجعه. 8. إنشاء فروع أخرى للهيئة متى اقتضت مصلحة العمل ذلك وذلك بالاتفاق مع الجهات المعنية. 9. لرئيس الهيئة عند الحاجة الاستعانة بغير منسوبي الهيئة من المختصين بطريق الندب على أن تدفع الهيئة للشخص المندوب مدة عمله فيه مكافأة إضافية على راتبه تعادل ثلاثين في المائة من الراتب وذلك في حدود الاعتمادات المقررة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٢/٠٧/٠١