اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق لعام 1392هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 13136/3/ ر
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-
مكتب رئيس الهيئة:
يقوم هذا المكتب بالأمور المعتاد أن تقوم بها مكاتب الوزراء أو رؤساء الإدارات المستقلة مع مراعاة الاعتبارات الخاصة بأعمال الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد