اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق لعام 1392هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 13136/3/ ر
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-
وكيل الهيئة لشئون الرقابة:
وهو المشرف والمسؤول المباشر عن أعمال الرقابة وإدارتها ويتولى تنظيم العمل وتوجيهه بواسطة المسؤولين في إدارته وتوجه إليه المعاملات الخاصة بالرقابة لاتخاذ اللازم بشأنها وفقًا لنظام تأديب الموظفين وهذه اللائحة ويرفع التقارير والنتائج لرئيس الهيئة ويمارس الصلاحيات المفوضة له من رئيس الهيئة.
كما أن من مهامه:
1. وضع الإجراءات والوسائل اللازمة لمراعاة السرية التامة في الأعمال التي تتطلب ذلك.
2. الإشراف على وضع التقارير السرية والدورية عن موظفي الرقابة الدائمين والمؤقتين واقتراح ما يتخذ بشأنهم في حينه.
3. الإشراف على إعداد وتنظيم السجلات والبطاقات والملفات اللازمة لتنظيم العمل في أقسام جهاز الرقابة وتسهيله.
4. رفع تقرير دوري كل ستة شهور إلى رئيس الهيئة متضمنًا نشاطات أقسام جهاز الرقابة وأعماله ومدى ما قد يواجهه من صعوبات واقتراح وسائل التحسين والتطوير.
5. القيام بالمهام التي يكلفه بها رئيس الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد