القانوني

اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق لعام 1392هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
13136/3/ ر

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- إدارة الرقابة الإدارية: ترتبط مباشرة بوكيل الهيئة للرقابة ومع عدم الإخلال باختصاصات ديوان الموظفين العام والإدارة المركزية للتنظيم والإدارة وتختص هذه الإدارة بما يلي: 1- الكشف عن المخالفات الإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 2- مراقبة تفويض الصلاحيات والمسئوليات وفقًا للنظم المعتمدة واللوائح المقررة والقرارات الصادرة المنظمة لذلك. 3- الكشف عن المخالفات الناتجة عن التقصير في الرقابة الداخلية في الوحدات الإدارية. 4- اقتراح وسائل العلاج اللازمة في حالة وقوع حوادث الإهمال أو المخالفات الإدارية وإحالتها للجهات المختصة. 5- التعاون مع ديوان الموظفين العام في الكشف عن المخالفات الخاصة بشؤون الموظفين فيما يتعلق بشرعيتها كالتعيين والترقية والعلاوات والبدلات وما في حكمها. 6- إبلاغ الجهات المختصة عن مواطن القصور في التنظيم التي تتكشف لها من خلال أعمالها وذلك بالاتصال بالجهات المتخصصة لإعادة التنظيم بما يكفل حسن سير العمل. 7- التعاون مع ديوان المراقبة العامة عند اكتشافه لمخالفات إدارية أثناء مباشرته لاختصاصاته المالية. 8- فحص الإخباريات والشكاوى المتعلقة بالنواحي الإدارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٢/٠٧/٠١