اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق لعام 1392هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 13136/3/ ر
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-
إدارة الرقابة الإدارية:
ترتبط مباشرة بوكيل الهيئة للرقابة ومع عدم الإخلال باختصاصات ديوان الموظفين العام والإدارة المركزية للتنظيم والإدارة وتختص هذه الإدارة بما يلي:
1- الكشف عن المخالفات الإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
2- مراقبة تفويض الصلاحيات والمسئوليات وفقًا للنظم المعتمدة واللوائح المقررة والقرارات الصادرة المنظمة لذلك.
3- الكشف عن المخالفات الناتجة عن التقصير في الرقابة الداخلية في الوحدات الإدارية.
4- اقتراح وسائل العلاج اللازمة في حالة وقوع حوادث الإهمال أو المخالفات الإدارية وإحالتها للجهات المختصة.
5- التعاون مع ديوان الموظفين العام في الكشف عن المخالفات الخاصة بشؤون الموظفين فيما يتعلق بشرعيتها كالتعيين والترقية والعلاوات والبدلات وما في حكمها.
6- إبلاغ الجهات المختصة عن مواطن القصور في التنظيم التي تتكشف لها من خلال أعمالها وذلك بالاتصال بالجهات المتخصصة لإعادة التنظيم بما يكفل حسن سير العمل.
7- التعاون مع ديوان المراقبة العامة عند اكتشافه لمخالفات إدارية أثناء مباشرته لاختصاصاته المالية.
8- فحص الإخباريات والشكاوى المتعلقة بالنواحي الإدارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد