اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق لعام 1392هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 13136/3/ ر
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-
وكيل الهيئة الشئون التحقيق:
وهو المشرف والمسؤول المباشر عن جهات التحقيق ويتولى تنظيم العمل وتوجيهه بواسطة المسؤولين في إدارته وتوجه إليه المعاملات الخاصة بالتحقيق لاتخاذ اللازم بشأنها وفقًا لنظام تأديب الموظفين وهذه اللائحة ورفع التقارير والمذكرات والقضايا المنتهية منه إلى رئيس الهيئة وممارسة الصلاحيات المفوضة له من رئيس الهيئة، كما أن من مهامه:
1- الإشراف على إعداد السجلات والملفات الكفيلة بتنظيم العمل.
2- رفع التقارير السرية عن العاملين بجهاز التحقيق.
3- رفع تقرير دوري كل ستة شهور لرئيس الهيئة يتضمن منجزات أقسام جهاز التحقيق وأعماله
وما يواجهه من صعوبات مع اقتراح وسائل التطوير والتحسين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد