القانوني

اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق لعام 1392هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
13136/3/ ر

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- وكيل الهيئة الشئون التحقيق: وهو المشرف والمسؤول المباشر عن جهات التحقيق ويتولى تنظيم العمل وتوجيهه بواسطة المسؤولين في إدارته وتوجه إليه المعاملات الخاصة بالتحقيق لاتخاذ اللازم بشأنها وفقًا لنظام تأديب الموظفين وهذه اللائحة ورفع التقارير والمذكرات والقضايا المنتهية منه إلى رئيس الهيئة وممارسة الصلاحيات المفوضة له من رئيس الهيئة، كما أن من مهامه: 1- الإشراف على إعداد السجلات والملفات الكفيلة بتنظيم العمل. 2- رفع التقارير السرية عن العاملين بجهاز التحقيق. 3- رفع تقرير دوري كل ستة شهور لرئيس الهيئة يتضمن منجزات أقسام جهاز التحقيق وأعماله وما يواجهه من صعوبات مع اقتراح وسائل التطوير والتحسين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٢/٠٧/٠١