اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق لعام 1392هـ
المادة الثالثة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 13136/3/ ر
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-
الجهاز الإداري:
الإدارة العامة:
يتكون جهاز الإدارة العامة كالآتي:
1) مدير عام الإدارة:
ويرتبط برئيس الهيئة مباشرة ويتولى الإشراف على الوحدات التابعة له. وتسيير دفّة أمورها وفقًا للنظم المالية والإدارية المرعية وتتبعه الوحدات الآتية:
۱- وحدة شؤون الموظفين.
2- وحدة الشؤون المالية.
3- مكتب الاتصالات.
4- المستودعات والمشتريات.
5- الخدمات والاستعلامات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد