القانوني

اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق لعام 1392هـ

المادة الثالثة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
13136/3/ ر

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- الجهاز الإداري: الإدارة العامة: يتكون جهاز الإدارة العامة كالآتي: 1) مدير عام الإدارة: ويرتبط برئيس الهيئة مباشرة ويتولى الإشراف على الوحدات التابعة له. وتسيير دفّة أمورها وفقًا للنظم المالية والإدارية المرعية وتتبعه الوحدات الآتية: ۱- وحدة شؤون الموظفين. 2- وحدة الشؤون المالية. 3- مكتب الاتصالات. 4- المستودعات والمشتريات. 5- الخدمات والاستعلامات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٢/٠٧/٠١