القانوني

اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق لعام 1392هـ

المادة الثانية عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
13136/3/ ر

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يشكل جهاز التحقيق كالآتي: 1- إدارة التحقيق: ويرتبط مباشرة بوكيل الهيئة لشؤون التحقيق وتختص بما يلي: 1- التحقيق في المخالفات المالية والإدارية. 2- رفع نتيجة التحقيق لرئيس الهيئة مدعمة بالأسباب التي بنيت عليها والتوصية اللازمة. 3- تمثيل الهيئة في لجان التحقيق المشتركة. 4- رفع تقرير دوري كل ستة أشهر إلى رئيس الهيئة متضمنًا نشاطات أقسام جهاز التحقيق وأعماله وما قد يواجهه من صعوبات واقتراح وسائل التحسين والتطوير. ب- إدارة الادّعاء: وتختص بدراسة ومباشرة القضايا أمام هيئة التأديب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٢/٠٧/٠١