اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق لعام 1392هـ
المادة الثانية عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 13136/3/ ر
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-
يشكل جهاز التحقيق كالآتي:
1- إدارة التحقيق:
ويرتبط مباشرة بوكيل الهيئة لشؤون التحقيق وتختص بما يلي:
1- التحقيق في المخالفات المالية والإدارية.
2- رفع نتيجة التحقيق لرئيس الهيئة مدعمة بالأسباب التي بنيت عليها والتوصية اللازمة.
3- تمثيل الهيئة في لجان التحقيق المشتركة.
4- رفع تقرير دوري كل ستة أشهر إلى رئيس الهيئة متضمنًا نشاطات أقسام جهاز التحقيق وأعماله وما قد يواجهه من صعوبات واقتراح وسائل التحسين والتطوير.
ب- إدارة الادّعاء:
وتختص بدراسة ومباشرة القضايا أمام هيئة التأديب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد