القانوني

اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق لعام 1392هـ

المادة الرابعة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
13136/3/ ر

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- المكاتب الفرعية: وتتبع رئيس الهيئة مباشرة، وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها والإجراءات الخاصة بها بقرار من رئيس الهيئة. الباب الثالث: الإجراءات - الفصل الأول: الرقابة-

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٢/٠٧/٠١