اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق لعام 1392هـ
المادة الرابعة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 13136/3/ ر
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-
المكاتب الفرعية:
وتتبع رئيس الهيئة مباشرة، وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها والإجراءات الخاصة بها بقرار من رئيس الهيئة.
الباب الثالث: الإجراءات
- الفصل الأول: الرقابة-
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد