اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق لعام 1392هـ
المادة الحادية عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 13136/3/ ر
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-
مكتب الوكيل لشؤون التحقيق:
ويقوم هذا المكتب بالأمور المعتادة التي تتداولها المكاتب الخاصة للوكلاء ويعتبر كسكرتارية لأعماله ويرتبط مباشرة به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد