القانوني

اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق لعام 1392هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
13136/3/ ر

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- إدارة الرقابة المالية: ترتبط مباشرة بوكيل الهيئة لشؤون الرقابة وتختص بالكشف عن المخالفات المالية التي لا تخضع لرقابة الجهات المسؤولة عن الصرف - وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة - بحيث لا يكون قيامها بوظيفتها تكرارًا لما تقوم به الجهتان المشار إليهما، ولتحديد الاختصاصات فستقوم الجهات الثلاثة بالاتفاق فيما بينها بإعداد محضر لهذا الغرض يرفع إلى صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء لطلب إقراره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٢/٠٧/٠١