اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق لعام 1392هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 13136/3/ ر
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-
إدارة تسجيل القضايا والتقارير:
ترتبط هذه الإدارة برئيس الهيئة مباشرة وتحتفظ بما يحال إليها من قضايا ومستندات وتختص بما يلي:
1. الاحتفاظ بالقضايا المحالة إليها مع تصنيفها وتسجيلها ومتابعة ما يحتاج منها إلى إجراءات.
2. قيد القضايا المحالة لهيئة التأديب بالتسلسل الرقمي في سجل القضايا السنوي من واقع قرار الإحالة ويؤشر فيه بمضمون قرار هيئة التأديب وتحتفظ بنماذج وصور وافية للقضايا المحالة لهيئة التأديب وتشمل على الأخص قرار الإحالة والصور الإضافية للمستندات.
3. تزويد رئيس الهيئة ووكلائها والمستشارين بكل ما يطلب منها من معلومات.
4. إعداد بيانات إحصائية تفصيلية كل ستة شهور ترفعها لرئيس الهيئة عن القضايا المحالة إليها خلال تلك الفترة.
5. الاحتفاظ بصورة من كل تقرير أعد من قبل الإدارات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد