القانوني

اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق لعام 1392هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
13136/3/ ر

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- مكتب المستشارين: ويرتبط هذا المكتب برئيس الهيئة مباشرة ويضم عددًا من المستشارين يحدد عددهم وتخصصاتهم وفقًا لمتطلبات العمل ويرأسهم كبير للمستشارين ويعهد إلى المكتب بالأعمال الآتية: 1. دراسة الموضوعات والقضايا التي تحال من الرئيس أو أحد الوكلاء وإبداء الرأي النظامي فيها. 2. تقديم المشورة في ما تتطلبه أعمال الهيئة من استشارات. 3. مراجعة القضايا المقترح حفظها وإبداء الملاحظات حول التصرف فيها. 4. معاونة المحققين فيما قد يطلبونه من استشارات وتوجيهات. 5. تمثيل هيئة الرقابة والتحقيق في اللجان الهامة. 6. تمثيل هيئة الرقابة والتحقيق في القضايا ذات الأهمية الخاصة أمام هيئة التأديب ويكون ذلك بتكليف من رئيس الهيئة أو من يفوضه بذلك. 7. إعداد مشروعات التعليمات والقرارات التي يصدرها الرئيس وكذلك إعداد التقرير السنوي للهيئة بالتعاون مع مختلف أجهزتها. 8. إعداد قرارات الإحالة إلى هيئة التأديب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٢/٠٧/٠١