قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1441هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق ر 1/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أحكام جنائية
١ - يصدر قرار بتشكيل اللجنة وتحديد مكانه أعضاءها من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
٢ - يصدر محضر اتفاقية داخل التشبات والإجراءات والمانع للاعزام لعمل اللجنة، ويعدل فقط عليها وتاريخ مباشرة مهامها.
٣ - يصدر محضر قراره بإنتهاء الهيئة العامة وتعيين أسماء وتحديد مهامها وإجراءاتها.
تعتمد هذه القواعد مقرر من رئيس إدارة الهيئة، ويتمثل بما من تاريخ نشرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد