القانوني

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1441هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق ر 1/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أحكام جنائية ١ - يصدر قرار بتشكيل اللجنة وتحديد مكانه أعضاءها من رئيس مجلس إدارة الهيئة. ٢ - يصدر محضر اتفاقية داخل التشبات والإجراءات والمانع للاعزام لعمل اللجنة، ويعدل فقط عليها وتاريخ مباشرة مهامها. ٣ - يصدر محضر قراره بإنتهاء الهيئة العامة وتعيين أسماء وتحديد مهامها وإجراءاتها. تعتمد هذه القواعد مقرر من رئيس إدارة الهيئة، ويتمثل بما من تاريخ نشرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١٥