القانوني

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1441هـ

المادة الزائدة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق ر 1/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الوثائق المطلوبة يقدم الطلب للأمانة العامة وفق نموذج معد من اللجنة لهذا الغرض، ويضم الأن: ١ - رقم سحائي من مكتب معتمد متصدى الإعدادات. ٢ - صور جوي أو مخططا تطبيقيا محددا من المخططات المعتمدة. ٣ - إقرار من صاحب الطلب بأنه يسيطر وحده حقان في العقار على الطلب، والإفصاح عن أي طلب منظور لدى الحاكم المختص له يتم فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١٥