قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1441هـ
المادة الزائدةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق ر 1/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الوثائق المطلوبة
يقدم الطلب للأمانة العامة وفق نموذج معد من اللجنة لهذا الغرض، ويضم الأن:
١ - رقم سحائي من مكتب معتمد متصدى الإعدادات.
٢ - صور جوي أو مخططا تطبيقيا محددا من المخططات المعتمدة.
٣ - إقرار من صاحب الطلب بأنه يسيطر وحده حقان في العقار على الطلب، والإفصاح عن أي طلب منظور لدى الحاكم المختص له يتم فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد