قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1441هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق ر 1/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حدود القواعد
تحدد هذه القواعد أي تطبيق عمل اللجنة لفحص أملاك العقار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد