قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1441هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق ر 1/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مهام اللجنة
تتولى اللجنة خلال سنة من تاريخ مباشرة مهامها المهام التالية:
١ - إذن كتابي للغشوا للمروض أو الملاك (الداخلين) من هذه العقارات، ضمن التدخرة قرار مسبق يصف النظير عن الطلب ويبلغ به صاحب الطلب.
٢ - ينظر في الضرر المسبب للمشروع عن المخططة المعنية مع المخططات التنظيمية.
٣ - اللجنة - عند الحاجة يكلف به تحليل الطلب، وجميع طلبات الطلب، المحضر الجزاء المقرر فيما يبرر النظير عن الطلب ويبلغ به صاحب الطلب.
٨ - الاستلام قبل الطلب في الطلب - الاطلاع على كافة الصلاحيات الخاصة أهو ومصوبه والتي يتعلق بالمعار على الطلب، والتحقيق في عدم حصول الطلب للطلب، المحضر الجزاء المقرر فيما يبرر النظير عن الطلب ويبلغ به صاحب الطلب.
٩ - اللجنة - محاضرة موافقة يا ذو مبرر لهذا من المعاملات مع العقار، الإعلان للمعمول عن العقار، والإجراءات والماذاح المعتمدة، ومن له هذه الإجراءات تفيدوا خلال (٣) يوم من تاريخ الإبلاغ.
٧ - اللجنة - عند الحاجة ومن خلال الآلية العامة - الاستعانة بدوى الخبرة والاختصاص في نظر الطلب.
شأن الطلب من توصية، ومن ثم إليه جزاء المراجعة وفق التنوع المعتمد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد