القانوني

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1441هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق ر 1/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مهام اللجنة تتولى اللجنة خلال سنة من تاريخ مباشرة مهامها المهام التالية: ١ - إذن كتابي للغشوا للمروض أو الملاك (الداخلين) من هذه العقارات، ضمن التدخرة قرار مسبق يصف النظير عن الطلب ويبلغ به صاحب الطلب. ٢ - ينظر في الضرر المسبب للمشروع عن المخططة المعنية مع المخططات التنظيمية. ٣ - اللجنة - عند الحاجة يكلف به تحليل الطلب، وجميع طلبات الطلب، المحضر الجزاء المقرر فيما يبرر النظير عن الطلب ويبلغ به صاحب الطلب. ٨ - الاستلام قبل الطلب في الطلب - الاطلاع على كافة الصلاحيات الخاصة أهو ومصوبه والتي يتعلق بالمعار على الطلب، والتحقيق في عدم حصول الطلب للطلب، المحضر الجزاء المقرر فيما يبرر النظير عن الطلب ويبلغ به صاحب الطلب. ٩ - اللجنة - محاضرة موافقة يا ذو مبرر لهذا من المعاملات مع العقار، الإعلان للمعمول عن العقار، والإجراءات والماذاح المعتمدة، ومن له هذه الإجراءات تفيدوا خلال (٣) يوم من تاريخ الإبلاغ. ٧ - اللجنة - عند الحاجة ومن خلال الآلية العامة - الاستعانة بدوى الخبرة والاختصاص في نظر الطلب. شأن الطلب من توصية، ومن ثم إليه جزاء المراجعة وفق التنوع المعتمد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١٥