قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1441هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق ر 1/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مهمات لجنة المراجعة
١ - مراجعة محضر اللجنة المحد في الشهر.
٢ - في حدود ملحوظات على العضور، فلجنة المراجعة إعداد الطلب إلى اللجنة المختصة.
٣ - إصدار التوصية بشأن كل طلب وإعداد الوثيقة اللازمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد