القانوني

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1441هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق ر 1/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مهمات لجنة المراجعة ١ - مراجعة محضر اللجنة المحد في الشهر. ٢ - في حدود ملحوظات على العضور، فلجنة المراجعة إعداد الطلب إلى اللجنة المختصة. ٣ - إصدار التوصية بشأن كل طلب وإعداد الوثيقة اللازمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١٥