قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1441هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق ر 1/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رفع الطلب
تقوم هيئة المراجع السامي عن كل طلب لتوجيهه بما يراه حال إصدار قرار كذلك الطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد