قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1441هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق ر 1/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط تقديم الطلب
1 - أن يكون مقدما خلال ستين يوما من تاريخ 5/12/2020م.
2 - أي يكون محل العقار ظل أو يكون ملكا للشركة فيها أو ضمن أوعر الأباطر والعقارات والمنشآت والمنشآت والقيام والعقارات.
3 - أي يكون العقار محل التجزئة، تعتبر جميع العقارات، فم بمقابل أراضي الزراعي والمنافع، بحر الحدود والوظائف الوطنية، أراضي المتربات الزراعية، محطات المياه والطاقة، خدمات، جاري الأراضي والوسيل والتشغيل والامصاف والآفات والآفات، مصادر السدود والأحواض والأنهار، الآلات العامة الصادرة على سكاك، المرافق والخدمات العامة.
4 - ألا تفي تنفي المنصورات الجهود وجاء إحيائه في العقار محل الطلب قبل أن يمر من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي ولم
الصحة العامة لمحافظات الدقهلية
٥ - ألا تؤدي المخاطبات التنظيمية ووجود احتياج في قرار عطل قبل أن يلمح من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (٢١٧٦٩) وتاريخ ١٣/١١/١٩٧٦.
٦ - أن يكون مقدما خلال الفترة المفتوحة للاستقبال الطلبات، ولا يطلب في أي طلب بعد انتهاء المدة المحددة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد