قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1441هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق ر 1/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أحكام عامة
١ - يحق لمن لديه سند طلب تقديم الإجراءات الشرعية والنظامية تقديم إلى اللجنة بطلب جديد.
٢ - يحق للحد الأشخاص في عقار، طلب تقديم طلب له و لم يكن معه كفالة من بقية الشركاء سواء أكان الاشتراك عن طريق الإرث أم غيره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد