القانوني

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1441هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق ر 1/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أحكام عامة ١ - يحق لمن لديه سند طلب تقديم الإجراءات الشرعية والنظامية تقديم إلى اللجنة بطلب جديد. ٢ - يحق للحد الأشخاص في عقار، طلب تقديم طلب له و لم يكن معه كفالة من بقية الشركاء سواء أكان الاشتراك عن طريق الإرث أم غيره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١٥