اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
المادة 65الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق-9/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع خطة الطرح ومستنداتها إلى المسؤول الأول وتبشره بأحد القرارين الآتيين:
١. الموافقة على خطة الطرح وتوجيهه فريق العمل بإعداد تعديلاتها.
٢. رفض خطة الطرح وتوجيهه فريق العمل بإعداد تعديلاتها.
وفي جميع الأحوال، يجب رفع خطة الطرح ومستنداتها إلى تم تنسيق بيان بعدم اشتغالها أي تغيير عن البيانات والمعلومات الواردة في الوثيقة أو قرار الموافقة عليها.
الفصل الثاني: تشكيل اللجان
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد