القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ

المادة 65
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق-9/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترفع خطة الطرح ومستنداتها إلى المسؤول الأول وتبشره بأحد القرارين الآتيين: ١. الموافقة على خطة الطرح وتوجيهه فريق العمل بإعداد تعديلاتها. ٢. رفض خطة الطرح وتوجيهه فريق العمل بإعداد تعديلاتها. وفي جميع الأحوال، يجب رفع خطة الطرح ومستنداتها إلى تم تنسيق بيان بعدم اشتغالها أي تغيير عن البيانات والمعلومات الواردة في الوثيقة أو قرار الموافقة عليها. الفصل الثاني: تشكيل اللجان

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٣