اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
المادة 67الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق-9/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشترط عضوية اللجان الآتي:
١. أن يكون أعضاء اللجان مؤهلين في المسائل ذات الصلة بعمل اللجنة، بما في ذلك المسائل الفنية أو المالية أو القانونية.
٢. أن يتركز عضو اللجنة بأي مجال ومهار يتعلق المصالح، وأن يخصع عن بصفه عن علاقاته الخاصة بالمتضممين والمتنافسين أو يوجد.
٣. أن يتعهد عضو اللجنة بالقيام بمسؤوليته بشكل مهني ومستقل، والمحافظة على سرية إجراءات عمل اللجنة، وتتفق مع الوثيقة واللوائح ذات العلاقة.
٤. لا يجوز لعضو لجنة المنافسة أن يكون عضوا في أكثر من لجنة فرعية واحدة. ويجوز أن تتجمع عضوية لجنة التقييم المالي ولجنة التقييم الفني في عضو واحد.
٥. لا يجوز أن يقل عدد أعضاء لجنة المنافسة عن ثلاثة أعضاء ولا يقل عدد أعضاء اللجنة الفرعية عن اثنين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد