اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
المادة 66الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق-9/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يشكل المسؤول الأول لجنة المنافسة تتولى الإشراف على إجراءات،
وإدارة عمليات الطرح والتقييم والترسية إضافة إلى أربع لجان فرعية على النحو الآتي:
لجنة الترويج.
لجنة تقييم العروض الفنية.
لجنة تقييم العروض المالية.
لجنة المنافسة تشكيل لجنة فرعية أو أكثر لتأدية أعمالها مع مراعاة تحديد عمل اللجان الفرعية وأعضائها. وفي جميع الأحوال ترفع اللجنة أو اللجان الفرعية نتائج أعمالها للجنة المنافسة للنظر فيها اعتمادا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد