اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
المادة 70الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق-9/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون طرح مشروع التخصص من خلال المنافسة العامة في المراحل الآتية:
١. مرحلة التأهيل المسبق.
٢. مرحلة التأهيل المسبق.
يجوز دمج مشروع أو أكثر من المراحل المشار إليها في الفرعية (أ، ب، ج) من الفقرة (١) من هذه المادة. شرطية أن يكون مطلوبا عليه في الوثيقة وخطط المشروع عليهما.
يجب في حال الدمج من استشاري المرحلة الأولى من المطرر المشروع التأهيل المسبق،
أ. ألا تعد مرحلة المرحلة الأولى من المشروع (٢أ) وواجبها إلى من المبرر المشروع التأهيل.
ب. أن تخل على متطلبات (١٨) و(١٩) وما اشتملت عليها في التأهيل المسبق، وتتضمن المادة.
ج. من يوم العمل التالي لتأهيل المرحلة الأولى ويأهيل المرحلة الثانية وأعلانها وفقا للقررة الفرعية (ب) من هذه الفقرة.
ولا عقد عملية طرح مستوفية لمتطلبات المنافسة العامة في حال الإخلال بأي من الشروط الواردة في هذه الفقرة ما لم تخذ إجراءات تصحيحية لاستيفاء تلك الشروط.
الفصل الثاني: مرحلة إدراج الرعية
المادة (VI)
تصدر الجهة التنفيذية طلب إدراج الرعية، وفق الآتي:
١. يشمل طلب إدراج الرعية على ما يأتي:
٢. ملخص عن مشروع التخصيص وجدولته الزمني المتوقع.
٣. بموجبات إدراج الرعية وطلب إدراج الرعية.
موضع استيفاء إدراج الرعية.
المادة (VR)
تعد الجهة التنفيذية بالأشياء التي أدرجها في المنافسة في مشروعها الإلكتروني، وتعلن القائمة بنفس طلب إدراج الرعية.
المادة (V3)
مع مراعاة الفقرة (٢) من المادة (VI) من هذه اللائحة، تذكر الجهة التنفيذية طلب تقديم المؤهلات بعد مضي المدة المحددة من نشر قائمة الأشخاص الذين أبدوا طلب تقديم المؤهلات الآتي:
١. أن يتمضم طلب تقديم المؤهلات في موقع الجهة التنفيذية وموقع المركز، و يتم الإعلان عنه في ثلاث وسائل إعلام محلية ودولية على الأقل وفي حسابات التواصل الاجتماعي للجهة التنفيذية.
والمركز الوطني للتراث الثقافي
المركز الوطني للتراث الثقافي
والمركز، وفي حال تفيد مرحلة إرادة يقدر طلب تقديم المؤهلات إلى الأشخاص الذين
أبدوا رغبتهم للمنافسة في مشروع التخصص.
أ. آل تلك المدة من نشر طلب تقديم المؤهلات والموعد النهائي لتقديم المؤهلات عن
تمانية عشر (8) يوما من يوم الفصل التالي لإصدار الطلب.
ب. أن تكون المعايير المستخدمة للتحقق من مؤهلاته وواحدة وأقل يتم تصميمها بطريقة تفيد
أي متقدم يحمل المؤهلات اللازمة من المنافسة في مشروع التخصص، وفي جميع الأوائل
يجب أن تضمن خطة طرح المؤهلات عليها هذه المعايير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد