اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
المادة 74الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق-9/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم نص طلب تقديم المؤهلات والبيانات الآتية:
١. الجدول الزمني لتحديد وتوقيت المؤهلات والجدول الزمني للمبدي لمشروع التخصص.
٢. التعليمات بشأن محتويات وثيقة المؤهلات ومستنداتها الداعمة، والوثيقة التي يجب
أن تقدم فيها. ومسائل تقديم المؤهلات ومستنداتها الداعمة.
٣. الموعد النهائي لتقديم وثيقة المؤهلات، إعطاء إلى يان يفيد بأن وثيقة المؤهلات لن يتم قبولها
عند تاريخ ووقته المحدد.
٤. تحديد مركز اتصال للإجابة على تساؤلات المتقدمين وتفيدهم بالإيضاحات.
٥. بيان متطلبات البحث للمتقدمين، لما يتم الاستشهاد من ذلك في خطة الطرح
علوا.
٦. وضمن لعملية الاستيضاحات قبل تقديم وثيقة المؤهلات، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بتلبي
الاستيضاحات و واردات الزيادة.
٧. تحديد كيفية التعامل مع المعلومات والوثائق ووفق المعايير الفكرية الخاصة بالمقدمين.
٨. وضعا لمشروع المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وتوقعات القطاع العام، ومؤهج المشروع
وخصائصه الأخرى ذات العلاقة. أو الأصول المردة في المشاريع، وأهداف مشروع
الأصل، وهياكل العملية بما فيها التنافسات التعاقدية المستمرة - إن وجدت.
٩. إجراءات عملية التأهيل التعاقدي المتداولة - إن وجدت.
١٠. بيان أسلوب المشاركة بين القطاعين العام والخاص وأخلاقيات أدى ذات علاقة
يطلب تقديم المؤهلات.
١١. بيان بأن التكاليف التي يكبدها المتقدمون في إعداد وتقديم المؤهلات لن تتحملها الجهة
المنفذة أو الحكومة.
١٢. القواعد والمتطلبات المتعلقة بالتحاللات، والقيد المفروض على أهلية المتقدمين، والضوابط
وتجنب تعارض المصالح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد