قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة التاسعة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا رغب مزود الخدمة في الاشترك في عمل ما من شأنه منافسة المركز في قضية بعينها، فيجب مراعاة ما يلي:
1 إبلاغ المركز بالأعمال المنافسة التي يربع في ممارستها.
2 الحصول على موافقة من المركز يسمح لمزود الخدمة بممارسة الأعمال أو المهام المنافسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد