القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة التاسعة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا رغب مزود الخدمة في الاشترك في عمل ما من شأنه منافسة المركز في قضية بعينها، فيجب مراعاة ما يلي: 1 إبلاغ المركز بالأعمال المنافسة التي يربع في ممارستها. 2 الحصول على موافقة من المركز يسمح لمزود الخدمة بممارسة الأعمال أو المهام المنافسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢