قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة الخادية والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر على مزود الخدمة أثناء تقديم الخدمة أو العرض أو إبرام العقد مع المركز قبول الهدايا أو الخدمات التي تعرض عليه بشكل مبالغ أو غير مبالغ أو أي مبرر سواء أو غير مبرر على نياته في تنفيذ المهام الموكلة به أو من شأنها التأثير على قراراته في الإلتزام بأداء عمل أو الامتناع عنه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد