القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة الخادية والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر على مزود الخدمة أثناء تقديم الخدمة أو العرض أو إبرام العقد مع المركز قبول الهدايا أو الخدمات التي تعرض عليه بشكل مبالغ أو غير مبالغ أو أي مبرر سواء أو غير مبرر على نياته في تنفيذ المهام الموكلة به أو من شأنها التأثير على قراراته في الإلتزام بأداء عمل أو الامتناع عنه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢