القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة الثانية والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر على مزود الخدمة تقديم أي هدايا لمسؤولي المركز أو أطراف العلاقة مطلقا بأي صورة كانت وبأي شكل ومعو أو مادي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢