قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة الثانية والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر على مزود الخدمة تقديم أي هدايا لمسؤولي المركز أو أطراف العلاقة مطلقا بأي صورة كانت وبأي شكل ومعو أو مادي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد