قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة الرابعة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على مزود الخدمة إبلاغ عن أي مخالفة محتملة قد تقع قبل أو أثناء بدء تقديم الخدمة، على أي طرف - مزود الخدمة أو أطراف العلاقة - ويستثنى معهم هوية الموظفين والمعلومات المقدمة بهيئة سرية، مع مراعاة ما يلي: 1 تيسير إبلاغ المركز بما قد يصدر من التعليمات أو مبادرات تساعد التنظيمات والوقواعد المتبعة أو ترتيب الإجراءات في إبرام العمليات.
2 إخطار على المركز بجميع إخفاقات المسؤولة لمزود الخدمة أحمد أو غيرها سواء أكانت تلك التصرفات أو الممارسات في مواقعهم أو في مهامهم أو من تلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد