القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة الرابعة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على مزود الخدمة إبلاغ عن أي مخالفة محتملة قد تقع قبل أو أثناء بدء تقديم الخدمة، على أي طرف - مزود الخدمة أو أطراف العلاقة - ويستثنى معهم هوية الموظفين والمعلومات المقدمة بهيئة سرية، مع مراعاة ما يلي: 1 تيسير إبلاغ المركز بما قد يصدر من التعليمات أو مبادرات تساعد التنظيمات والوقواعد المتبعة أو ترتيب الإجراءات في إبرام العمليات. 2 إخطار على المركز بجميع إخفاقات المسؤولة لمزود الخدمة أحمد أو غيرها سواء أكانت تلك التصرفات أو الممارسات في مواقعهم أو في مهامهم أو من تلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢