قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة السابعة والسادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على مزود الخدمة عدم استخدام المعلومات المتصلة جراء التعاقد مع المركز على مشروع معين الشخصية أو لمنفعة الآخرين أو الإضرار بهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد