القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة السابعة والسادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على مزود الخدمة عدم استخدام المعلومات المتصلة جراء التعاقد مع المركز على مشروع معين الشخصية أو لمنفعة الآخرين أو الإضرار بهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢