القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة الثامنة والسابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال كان الإفشاء من المعلومات السرية مطلوبا للالتزامات القضائية أو الحكومية فيجب على مزود الخدمة المطلق والمنطقي للمعلومات السرية إخفاء كل إفشاءات المختصة حتى يتمكن المركز من حماية أو حظر أو محاولة المعلومات من الإفشاء. كما يجب على مزود الخدمة الاكتفاء فقط بالإفشاء عن الإجراءات المطلوب الإفشاء عنها الجهة المختصة، وعليه السعي بكل جهد للحصول على المعلومات. سرية المعلومات:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢