القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة التاسعة والسادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على مزود الخدمة المحافظة على سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها في نطاق الخدمة والالتزام بكافة التعليمات والقيود الخاصة بذلك، وكل وجه خصوص يراعة ما يلي: يتم توقيد المعلومات المفتوحة عن المركز أو الطرف الثالث، والمتعلقة بالاستراتيجيات والتخطيط والبيانات والآليات والأنشطة والوجودات، معفاة من أي إفشاء أو كتابيا بأي شكل آخر تتعلق معلومات يتمرد مزود الخدمة عند استلام إيصاد وعدم تقديمه للعميل لعلماء بالمحافظة على سرية المعلومات التي يتناقلها والتي اطلع عليها بأشعار إلا في أطر أمر ما يمكن مثل هذا الإفشاء أو الاستخدام قد تم تقديم الموافقة عليه كتابيا من قبل المركز. يتمرد مزود الخدمة المحافظة على سرية المعلومات السرية يجب أن يفيض عنها المركز أو أي لدى مثل للمعلومات المشتركة أو الطرف الثالث وذلك سواء أثناء مبيان تنفيذ الإعمام مع المركز أو بعد انتهائها. تتولى مزود الخدمة المطلق والمحافظة الأساسية بالمعلومات المسند إليه بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها والالتزام بذلك على المركز. يتولى مزود الخدمة المطلق والمحافظة الأساسية بالمعلومات المسند إليه بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها والالتزام بذلك على المركز. يتولى مزود الخدمة المطلق والمحافظة الأساسية بالمعلومات المسند إليه بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها والالتزام بذلك على المركز. يؤكد مزود الخدمة أن يتمرد الإفشاء عن أي بيانات أو معلومات أو مستندات لغير وعدم استغلالها بأي طريقة كانت، مع العلم بأنه سيعرضه من خطر والعدم. الاحتفاظ بالوثائق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢