قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة التامة والسيعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسرى هذه القواعد على جميع مزودي الخدمات المسجلين لدي المركز والعاملين لديهم والمتعاقد مع الباطن مع مزود الخدمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد