القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة التامة والسيعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسرى هذه القواعد على جميع مزودي الخدمات المسجلين لدي المركز والعاملين لديهم والمتعاقد مع الباطن مع مزود الخدمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢