قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة الثامنونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم جمع مزودي الخدمة والعاملين لديهم بالاطلاع على هذه القواعد ومتعايتها وتحديثاتها والالتزام بها والوصول الواردة فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد