القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة الثامنون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم جمع مزودي الخدمة والعاملين لديهم بالاطلاع على هذه القواعد ومتعايتها وتحديثاتها والالتزام بها والوصول الواردة فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢