قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة الثامنة والثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم مزود الخدمة بنقل كافة المسائل والمخوذات لصمان أن أحكام هذه القواعد سيتم تطبيقها لهم قبل التعامل لديهم وكنقل من قبل أي افراد آخرين يتم الإفصاح عن تلك المعلومات لهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد