القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة الثامنة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم مزود الخدمة بنقل كافة المسائل والمخوذات لصمان أن أحكام هذه القواعد سيتم تطبيقها لهم قبل التعامل لديهم وكنقل من قبل أي افراد آخرين يتم الإفصاح عن تلك المعلومات لهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢