القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة التاسعة والسيعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على مزود الخدمة عدم استخدام أو تعيين أي مزود خدمة فرعي من الباطن أو أي جهة أخرى، لوقف بالتعاقده تجاه المركز دون الحصول على الموافقة المسبقة من المركز كما يجب على مزود الخدمة الفرعي من الباطن والموافق عليه من قبل المركز. أن يطلع على هذه القواعد قبل مباشرة لهما المهام المتعاقد عليها بهدف الإلتزام بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢