قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة الخادية والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال مخالفة مزود الخدمة لأي من التزاماته تجاه المركز، أو إخلاله في تنفيذ أي من المهام المسندة له، فإنه يحق للمرك إصدار جزاء أو أكثر عليه من المخالفات التالية: ١ الإنذار. ٢ سحب الأعمال. ٣ فرض غرامة مالية بما لا يتجاوز ١٪ من الاعتبارات المستحقة. ٤ مصادرة الضمان البنكي (إذا كان مطلوبا).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد