القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة الخادية والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال مخالفة مزود الخدمة لأي من التزاماته تجاه المركز، أو إخلاله في تنفيذ أي من المهام المسندة له، فإنه يحق للمرك إصدار جزاء أو أكثر عليه من المخالفات التالية: ١ الإنذار. ٢ سحب الأعمال. ٣ فرض غرامة مالية بما لا يتجاوز ١٪ من الاعتبارات المستحقة. ٤ مصادرة الضمان البنكي (إذا كان مطلوبا).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢