القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة السبع
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ يلتزم مزود الخدمة بتوثيق أي اتفاق مع المركز، وأي خدمة ويجب أن يكون مدعوا بالمستندات اللازمة وموثقا وموقعا من صاحب الصلحية المعتمد لدى المركز. ٢ يلتزم مزود الخدمة بأن يقوم بإعادة المعلومات السرية إلى المركز وإتلاف كافة النسخ المستنسخة منها، خلال (٧) سعة أيام من تاريخ انتهاء أو إفناء العمل المركز مع تزويد المركز بما يفيد الإتلاف إن كان ذلك مطلوبا. القسم الثالث: أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢