القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة التاسعة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا قدمر مزود الخدمة في التقييد بأي من البنود هذه القواعد، فيجب ألا يعتبر ذلك بمثابة تخلل عن أي من تلك البنود؛ أو إفساق حق المركز أو الطرق المعتذر في التوعويض عن مثل ذلك الإخلال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢