قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة التاسعة والثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا قدمر مزود الخدمة في التقييد بأي من البنود هذه القواعد، فيجب ألا يعتبر ذلك بمثابة تخلل عن أي من تلك البنود؛ أو إفساق حق المركز أو الطرق المعتذر في التوعويض عن مثل ذلك الإخلال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد