قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة الثامنة والتسعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للريض المسؤولية والتعويض عن:
1 قواعد عملات مركز الإسناد والتصفية الصادرة بقرار المجلس رقم (٢٠٢٠-٤) وتاريخ ١٤٤٢/١٤٤٣ه.
٢ قواعد مشتريات عملات مركز الإسناد والتصفية الصادرة بقرار المجلس رقم (٢٠٢٠-٤) وتاريخ ١٤٤٢/١٩/١٩ه.
٣ قواعد جوئة عملات مركز الإسناد والتصفية الصادرة بقرار المجلس رقم (٢٠٢٠-٤) وتاريخ ١٤٤٢/١٤٤٣ه.
بالتحد
المقالة
واحدة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد