القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة الثامنة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للريض المسؤولية والتعويض عن: 1 قواعد عملات مركز الإسناد والتصفية الصادرة بقرار المجلس رقم (٢٠٢٠-٤) وتاريخ ١٤٤٢/١٤٤٣ه. ٢ قواعد مشتريات عملات مركز الإسناد والتصفية الصادرة بقرار المجلس رقم (٢٠٢٠-٤) وتاريخ ١٤٤٢/١٩/١٩ه. ٣ قواعد جوئة عملات مركز الإسناد والتصفية الصادرة بقرار المجلس رقم (٢٠٢٠-٤) وتاريخ ١٤٤٢/١٤٤٣ه. بالتحد المقالة واحدة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢