قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة الخامسة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنصيب حسابات الأموال المشتركة والعوائد المالية وفقا لما يلي:
١ يفتتح مركز لكل مال مشترك أو مساهمة منسذة للمركز حساب بنك تحت إدارته، توضع فيه كافة العوائد المالية والموجود في المركز من الشركاء الأخرى، ويعد هو حساب الرئيس للشرعي لحصر أو التصنيف، تسدد منه الديون وحقوق المساهمين والمستمرين وأطراف الالتزامات وأعضاء المركز تتعلق بالمال المشترك، ويحوز المركز أكثر من حساب.
٢ للمركز فقط إيصال حسابات جميع وتصفية المال المشترك، وتوثيقها، واستخراج كشوفات الحسابات، واستلام الشيكات ومرفقها، واستلام إيصالات وإياديات، والإيضاح المدفوع، وإجراء الخصومات، واستلام الشيكات ومرفقها، واستلام إيصالات وإياديات، والإيضاح المدفوع، وإجراء الخصومات.
٣ يجب على مرود الخدمة إيضاح كافة المبالغ المحصلة على وسيلة في الخساب المخصص.
لمركز حجز جزء من النقد البنكي بالمركز بما لا يتجاوز ١٠٪ من إجمالي المال المشترك.
٥ للمركز وضح مخصص قانوني وللمساهمات والقضايا وغيرها وقمسته المبيح بين الشركاء بعد إعداد مركز للمال المشترك من محاسب قانوني ومسجل في المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد