قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة السادسة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحيد المركز طلب توقيع الشريك على أن يوضح الشريك أو يكنى عنوان التواصل معه وفق التوجيه المحدود من المركز، وفي حال تكرار الشريك أو الوكيل العيون، فالمقدر بذلك خلال خمسة أيام ولا تعد كافة المراسلات صحيحة ومتجهة لمركزها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد