القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة السادسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحيد المركز طلب توقيع الشريك على أن يوضح الشريك أو يكنى عنوان التواصل معه وفق التوجيه المحدود من المركز، وفي حال تكرار الشريك أو الوكيل العيون، فالمقدر بذلك خلال خمسة أيام ولا تعد كافة المراسلات صحيحة ومتجهة لمركزها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢