قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمركز طلب تأمين مالي - ضمان غير مشروط باسم المركز- من الشريك، إذا طلب إقامة دعوى قضائية ضد بعض الشركاء أو الغير، تستحق في حال عدم صحة الطلب أو رده، للمركز مراعاة كل قضية بعينها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد