القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمركز طلب تأمين مالي - ضمان غير مشروط باسم المركز- من الشريك، إذا طلب إقامة دعوى قضائية ضد بعض الشركاء أو الغير، تستحق في حال عدم صحة الطلب أو رده، للمركز مراعاة كل قضية بعينها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢