القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة الخامسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يتوصل مرود الخدمة مع الشركاء أو الموصى لهم أو المستفيدين من المال المشترك، إلا في حدود الخيار المحدود من المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢