قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة الخامسة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يتوصل مرود الخدمة مع الشركاء أو الموصى لهم أو المستفيدين من المال المشترك، إلا في حدود الخيار المحدود من المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد