القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة السابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تنازل الشريك أو الغير، استحق المتنازل له أو الأ- المتنازل لهم- نصيب المتنازل به منهم بالاستحقاق، وحل محله في المال المشترك، وإذا كان المتنازل لبيقة الشركاء دون تحديد يقسم بينهم بالاستحقاق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢