قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة السابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تنازل الشريك أو الغير، استحق المتنازل له أو الأ- المتنازل لهم- نصيب المتنازل به منهم بالاستحقاق، وحل محله في المال المشترك، وإذا كان المتنازل لبيقة الشركاء دون تحديد يقسم بينهم بالاستحقاق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد