القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة التاسعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الإقصاء والتخويف من الشركاء ومزودي الخدمة وفقا للضوابط التالية: ١ المركز طلب من الشركاء الإقصاع عن كافة الموجودات والمخزون والالتزامات الخاصة بالمال المشترك، بحضورهم أو بحوزة الغير- أي أن يكون رد خلالتين دون مما تراتب الطلب وفق الموجود المعتمد عند المركز، وفق حال مالك ذلك، فلمركز اتخاذ الإجراءات المناسبة. ٢ يحيد الشريك زيادة في المال المشترك بشكل واضح وفقا للمقعدة المحددة لها من وجهة نظره ويحمله من نسبه من المال المشترك أو يفقده ومركز يحقق رغبة إذا أضاعت تلك المصلفة بذلك ولم يكن هناك مانع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢