القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة الحادية والمحسوم
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون نفقة المشاركة، وفقا لما يلي: ١ المركز المورد استخراج المركز المالي للمشترك تحديد نفقة الشركاء- أو بعضهم- على ألا يتجاوز مجموعها (٢) من إجمالي المال المشترك أو (١) من إيرادات التركة لعائد أيهما أقل، مشترك بين الشركاء وفق مضمون من المال المشترك، وتحسب قدين على الشريك، مضمون بنصيبه من المال المشترك، وذلك مالم يكن المال المشترك مسدد من المشاركة من الشركاء فجبريه عليه ما يتم الاتفاق عليه في العقد. ٢ يحل المورد بعد استخراج المركز المالي لتسليف الشركاء، حال الحاجة إلى ذلك، شرط أن تكون مضمونة بنصيبه التركيبي ولا تتجاوز (٢) من نصيبه بعد استخراج المركز المالي للمشترك، وذلك مالم يكن المال المشترك مسدد مباشرة من الشركاء فجبريه عليه ما يتم الاتفاق عليه في العقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢